السب والقذف في القانون المغربي

يعتبر السب والقذف من الجرائم التي تمس بكرامة الأفراد وسمعتهم، وقد شدد القانون المغربي على معاقبة هذه الأفعال سواء تم ارتكابها بشكل مباشر أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. يهدف هذا المقال إلى توضيح الفرق بين السب والقذف، وبيان العقوبات القانونية المترتبة عليهما، مع الإشارة إلى الأحكام التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي وقانون الصحافة والنشر.

إذا كنت ضحية السب أو القذف أو تواجه دعوى قضائية بخصوص ذلك، فمن المستحسن استشارة محامي في الدار البيضاء أو في أي مدينة مغربية لمعرفة حقوقك وإجراءات الدفاع.

تعريف السب والقذف في القانون المغربي

ما هو السب؟

السب هو كل تعبير شائن أو مهين يمس بكرامة شخص معين دون أن يتضمن إسناد واقعة محددة تمس بشرفه أو اعتباره. أي أنه إهانة مباشرة دون الحاجة إلى اتهام الشخص بجريمة أو فعل مشين.

ما هو القذف؟

القذف هو إسناد واقعة أو فعل محدد إلى شخص معين من شأنه أن يضر بسمعته أو اعتباره، سواء كان هذا الفعل صحيحًا أم لا. على سبيل المثال، اتهام شخص بالسرقة أو الفساد دون تقديم دليل يعتبر جريمة قذف يعاقب عليها القانون.

القوانين التي تنظم السب والقذف في المغرب

الفصل 44

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.

ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك و الارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.

الفصل 45

(غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و سنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والمهيآت المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.

الفصل 46

تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية موقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي.

الفصل 47

(غير بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38.

الفصل 48

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعاقب بغرامة تتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و 46.

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 درهم و 50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.

الفصل 49

(أضيفت – الفقرة الثالثة- بمقتض الظهير رقم 1.73.285 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973) – المادة 1 – و غير – الفقرة الخامسة – بمقتض الظهير رقم 1.73.545 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974) – المادة 1 – و غيرت- الفقرة الرابعة – بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيآت المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46.

كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علينا إلى التوفير والقرض.

ويتعين أن يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها.

ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي:

أ) – إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛

ب) – إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات؛

ج) – إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة.

يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل. وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.

وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.

الفصل 50

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

إن كل إعادة نشر لقذف رمى به شخص من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفة بما يخالف ذلك.

الفصل 51

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد و إما إلى الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و 45 و 46 و 52 و 53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1.200 درهم.

و إذا تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر و بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم.

الفصل 51 مكرر

(ألحق بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 3-)

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد و ستة أشهر و بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.

القسم الرابع

في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول و الممثلين الدبلوماسيين الأجانب

الفصل 52

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم و وزراء الشؤون الخارجية للدول لأجنبية.

الفصل 53

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.02.207 الصادر في 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 – المادة 2-)

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص و كرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك.

2. قانون الصحافة والنشر

ينظم قانون الصحافة والنشر (رقم 88.13) الجرائم المتعلقة بالقذف في وسائل الإعلام والصحافة المكتوبة، حيث تفرض المادة 72 عقوبات صارمة على الصحفيين أو وسائل الإعلام التي تنشر ادعاءات كاذبة تمس سمعة الأشخاص.

  • في حالة القذف العلني عبر وسائل الإعلام، يعاقب القانون على النشر بغرامات تصل إلى 500,000 درهم، إضافة إلى إمكانية منع الصحيفة من الصدور لفترة محددة.

السب والقذف عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

مع تطور التكنولوجيا، أصبح السب والقذف أكثر انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، واتساب، مما دفع المشرع المغربي إلى إصدار قوانين جديدة لمكافحة هذه الظاهرة.

  • القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يتضمن عقوبات صارمة في حالة القذف أو التشهير عبر الإنترنت، خاصة إذا كان المستهدف امرأة.
  • المادة 447-2 من القانون الجنائي تعاقب أي شخص يقوم بـ”نشر أو توزيع ادعاءات كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة شخص آخر” بالسجن والغرامة المالية.

كيف يمكن التبليغ عن جريمة السب والقذف؟

إذا كنت ضحية السب أو القذف، يمكنك اتخاذ الإجراءات التالية:

  1. جمع الأدلة: الاحتفاظ بجميع الرسائل، المنشورات، أو التسجيلات الصوتية التي تثبت الجريمة.
  2. التوجه إلى الشرطة أو النيابة العامة: تقديم شكاية رسمية لدى الشرطة أو وكيل الملك.
  3. الاستعانة بمحامٍ مختص: لضمان أن الدعوى تتابع بالشكل الصحيح ولتمثيلك أمام المحكمة.

ما هي وسائل الدفاع في قضايا السب والقذف؟

إذا كنت متهمًا بجريمة السب أو القذف، يمكن لمحاميك الدفاع عنك باستخدام إحدى الوسائل التالية:

  • إثبات صحة الواقعة: في حالة القذف، إذا أمكن إثبات صحة الادعاء، فإن القذف لا يعتبر جريمة.
  • التمسك بحرية التعبير: إذا كان التصريح يدخل في إطار النقد المشروع أو حرية التعبير دون قصد الإهانة المباشرة.
  • عدم تحديد الشخص المقصود: إذا لم يكن هناك تحديد واضح للشخص الذي تم توجيه الاتهام إليه، فقد لا يعتبر الفعل قذفًا.

العقوبات المشددة في حالات خاصة

تتضاعف العقوبات في بعض الحالات مثل:

  • إذا كان الضحية موظفًا عموميًا أثناء ممارسة مهامه.
  • إذا كان القذف متعلقًا بالدين أو بالأسرة.
  • إذا كان القذف أو السب موجهًا ضد شخص متوفى، حيث يمكن لأسرته تقديم شكوى.

خاتمة

يعد السب والقذف من الجرائم الخطيرة التي قد تؤدي إلى المساس بسمعة الأفراد وحياتهم المهنية والاجتماعية. لهذا السبب، شدد القانون المغربي على فرض عقوبات رادعة لحماية كرامة الأشخاص سواء في الفضاء العام أو عبر الإنترنت.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو كنت طرفًا في قضية سب أو قذف، فإن محامي في المغرب يمكنه مساعدتك في فهم حقوقك والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لضمان حماية سمعتك أو الدفاع عنك أمام القضاء.